Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Türler
فان تيمم لصلوة الجنازة او سجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم اداء المكتوبات وان تيمم لمس المصحف او دخول المسجد لا تصح به الصلوة لانه لم ينو قربة مقصودة ومحمد يشترط نية القربة المقصودة التي تشترط قيه الطهارة ووجه ذلك على ما في الهداية وغيرها أن التراب ما جعل طهورا الا في حال ارادة قربة كذلك لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الى أن قال فتيمموا صعيدا طيبا ويرد عليه أن الاية بحكم بتخصيص طهارة الوضوء والغسل ايضا بحال ارادة الصلوة فيلزم أن لا تصح الصلوة بغسل ووضوء ارتكبه بنية عبادة غير مقصودة او مقصودة لا تصح بدون الطهارة وجوابه أن الماء خلق طهورا في الاصل بخلاف التراب فان طهوريته على خلاف القياس فيقتصر على مورده وما يساويه ولا يتجاوز الى ما هو ادنى منه كالقربة الغير المقصودة والتي تصح بدون الطهارة فان قلت فيلزم أن لا تصح الصلوة بتيمم قصد به الطهارة لان الطهارة ليست قربة مقصورد قلت الطهارة ما شرعت الا للصلوة فكانت نيتها نية اباحة الصلة لذا ذكر العيني قوله فان يتمم لصلوة الجنازة هذا مجمول على ما اذا لم يكن واجد للماء كما قيده في الخلاصة بالمسافر اما اذا تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فان تيممه يبطل بفراغه منها كذا في البحر الرائق قلت هذا الحكم اعني بطلان تيمم صلوة الجنازة عند وجود الماء بعد فراغه عنها ليس على اطلاقه فقد مر انه لو تيمم لخوف الفوت وصلى على جنازة ثم اتى باخرى ولم يكن بينهما مقدار ما يتوضأ جاز له أن يصلى بذلك التيمم على الاخرى نعم لا يصح به اداء المكتوبة ومس المصحف وقراءة القرآن لوجبنا قوله او سجدة التلاوة فانها ايضا قربة مقصودة بالمعنى الذي مر ذكره وكذا سجدة الشكر بناء على قولهما المفتي به انها مستحبة وما في الدر المختار لا شكر في الاصح فمبني على غير الاصح من أن سجدة الشكر منفردة ليست بعبادة بل مكروهة كما هو الشهور من مذهب الامام قوله لانه لم ينو قربة مقصودة فان مس المصحف لم يشرع عبادة الا للقراءة ودخول المسجد لم يكن عبادة الا لما يؤدي فيه كالصلوة والاعتكاف وغيرهما لا لذاته وكذل لو تيمم لقراءة القرآن عن ظهر القلب او المصحف او لزيارة القبور او لدفن الميت او للأذان او للاقامة او للخروج من المسجد بان دخل المسجد وهو متوضئ ثم احدث او للسلام او لرد السلام او لتعليم الغير لا يجوز له اداء الصلوة بهذا التيمم كذا في فتاوى قاضيخان وذكر في المحيط انه لو تيمم لقراءة القرآن او سجدة التلاوة او صلوة الجنازة جاز له ان يصلى المكتوبة به وذكر في البدائع وغاية البيان ان الحق في قراءة القرآن هو التفصيل بين ان يكون التيمم لها وهو محدث فلا يجوز اداء المكتوبة به وبين ان يكون التيمم لها وهو جنب فيجوز به قال في البحر ولم يفصلوا في دخول المسجد بين ان يكون جنبا اوة محدثا مع ان كلا منهما تبع لغيره وهو الصلوة فالأولى ان يقال الشرط ان يكون اغلمنوى عبادة مقصودة او جزء عبادة مقصودة ولا يحل الا بالطهارة والقراءة جزء من الصلوة الا انه ان كان جنبا وجد الشرط الاخير وهو عدم حل الفعل الا بالطهارة فكمل الشرط فجازت الصلوة به وان كان محدثا عدم الشرط الاخير فلم تجز الصلوة به وخرج التيمم لدخول المسجد مطلقا اما ان كان لحدث فظاهر لفوات الشرطين واما ان كان للجنابة فهو وان وجد فيه الشرط الاخير الا انه عدم الشرط الأول وهو كونه عبادة مقصودة او جزءها وخرج التيمم لمس المصحف مطلقا فانه وان كان لا يحل الا بها الا انه ليس بعبادة مقصودة ورد عليه صاحب النهر بانه لا حاجة الى زيادة او جزئها في الضابطة لان وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه اخر الا ترى انهم جعلوا سجدة التلاوة في المقصودة مع انها
Sayfa 655