Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Türler
البعض وفي المقام ابحاث نقصا وابراما قد ذكرناها في بحث مسح الرأس من ابحاث فرائض الوضوء فاغنانى ذلك عن ذكرها ههنا فلينظر ثمة قوله والاحسن في مسح الذراعين انما خصه بالذكر لكون مسح الوجه مما لا يحتاج الى بيان الكيفية ووجه كون هذه الكيفية احسن لتحرز عن استعمال الغبار المستعمل وان كان ذلك غير مضر فلو مسح بكل الكف والاصابع جاز كما في البرازية نعم لو مسح باصبع واصبعين لا يجوز واقل ما يجزى به ثلث اصابع كمسح الرأس والخف كذا في المنية والغنية وهذا اذا مسح باليد والا فلو تمعك في التراب بنية التيمم فاضاب التراب وجهه ويديه اجزاه لحصول المقصود كما صرح به التاتارخانية ومن ههنا نفطنت دفع ما يترا أي وروده أن هذه الكيفية بهذه الطريقة مما لا اصل لها في السنة كما صرح به ابن القيم في زاد المعاد فكيف يكون احسن وذلك لانه وان لم يرد نص صريح في ذكر هذه الكيفية لكن بالتحرز عن مواضع الشبهات والاحتياط في مقام الخلافيات ثبت استحسانه بالنصوص الشرعية والاصول النقلية ولا شبهة في أن استعمال الغبار المستعمل موضع شبهة لمكان الاختلاف فيه فالتحرز عنه مستحسن ولا كيفية تشتمل على التحرز عنه مع السهولة الا هذه فيكون مستحسنة لا محالة قوله ظاهر الذراع هو بالكسر بمعنى اليد وظاهره هو خلاف وجهة باطنه وهي الجهة المواجهة لجنب الانسان وبطنه اذا استرسلها على وجهها قوله بالوسطى هي الاصبع التي من احد جانبيها المسبحة على وزن اسم الفاعل وهي السبابة التي يشار بها في التشهد ومن جانبها الاخر البنصر وهو بكسر الياء الموحدة وسكون النون وفتح الصاد المهملة ما يلي الخنصر وهو على وزن البنصر اقصر اصابع اليد والتي تلي المسبحة من جهة اخرى غير جهة الوسطى الابهام قوله فيحتاج الى ضربة ثالثة هكذا على رواية عن محمد لا عند محمد لا يجوز التيمم بلا غبار فحيث لم يصل الغبار بين الاصابع احتج الى ضربة ثالثة اما عند غيره فلا يجب ايصال الغبار بل يكفي المسح فيجب عليه التخليل وان لم يصل الغبار اليه من غير احتياج الى ضربة اخرى وهذا هو الموافو للروايات الثابتة كذا في الدر المختار وحواشيه قال على كل طاهر الخ شروع في بيان ما يجوز به التيمم وما لا يجوز وتفصيل المقام أن ما يضرب عليه منقسم الى قسمين احدهما ما هو من جنس الأرض وثانيهما ما ليس من يلين ويذوب بها كالحديد والنحاس والذهب والفضة وكل ما تاكله الأرض كالحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض وما ليس كذلك فهو من جنس الأرض فالقسم الثاني لا يجوز به التيمم ما لم يكن عليه غبار فيمسح به وجهه ويديه والقسم الاول يجوز به التيمم ولو لم يكن عليه غبار بشرط أن يكون طاهر فيخرج على هذا الاصل انه يجوز التيمم بالتراب والرمل وهو بفتح الراء المهملة وسكون الميم يقال له بالفارسية ريك والحجر مطلق والكحل هو بضم الكاف وسكون الحاء المهملة يقال له بالفارسية سرمه والزرنيخ هو بكسر الزاي المعجمة وبسكون
Sayfa 636