Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Türler
المبحث التاسع للطهارة بواعث ومصالح وأسباب ونتائج فمن فمن ذلك ما ذكره الشعراني في كتابه الميزان نقلا عن اخيه الشيف افضل الدين انه قال لما آكل ادم وحواء على نبينا وعليهما الصلوة والسلام من شجرة التهى تولد فيها البول والغائط والدم ولذة اللمس من الرجال للنساء وعكسه ولذة الجماع ذكلك وتولد في ذريتهما بسبب ذلك اذ اكلو امن شجرة النهى الخاصة بهم من وقوع في حرام او مكروه وخلاف الاولى زيادة على ما تولد في صورة ابوهم الجنون والاغماء بغير مرض والمخاط والضتان والتكبر والقهقهة واسبال الازار والسراويل والعمامة والغيبة اولنميمة والبرص والجذام والكفر والشرك وغير ذلك مما وردت فيه الاخبار والاثار بأنه ينقض الطهاره فمن تامل في جميع النواقض وجدها كلها متولدة من الكل ليس لنا ناقض للطهاره غير الاكل بدا افان من لا ياكل حكمه حكم الملائكة لا يقع عنه شيء ينقض طهارته ابدا مما ذكرناه وما لم نذكره فلذلك امرنا الشارع والمجتهدون بالطهارة اذا قوع منا ناقض بالماء المطلق او بدله وامرنا الشارع وكذلك المجتهدون بالتطهير من النجاسة بالماء كذلك اوا لحجر والتراب في الاستنجاء وازالة قذر النعل ذيل المرأة الطويل وامرونا بالتنزه عن كل نجاسة خرجت من القبل والدبر وغيرهما قلت فلم وجب تعميم البلدان بحخروجه او بالجماع ليس للقذر وانما هو لما فيه من اللذة التي تسري في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والتنظر اليه فلذلك امرنا الشارع باجراء الماء على سطح البدن كله بحسب سريان اللذه انتهى كلامه ملخصا ومن ذلك ما اقول ان الصلوة مناجاة مع الله تعالى كما دل لعيه حديث المصلي يناجي ربه ولا بد من المناسبة بين المانديب وبين من يناجي معه لتكمل النجوى ومن المعلون ان لا مناسبة بين المملوك المتدنس بانواع الذنوب والمالك الصافي عن العيوب فاحتيج الى تحصيل مناسبة ماولو اظهرا بناء على ان ما لا يحصل كله لا يترك كله فامر بالطهارة لذلك من ذلك ما اقول ايضا ان الانسان مركب من البدن والروح والاول سفلي خسيس والثاني علوي نفيس ومثل الرؤوح في البدن ليس الا كمثل الطير في الشبكة ومن المعلوم انه كلما كانت الشبكة انظف مناسبا لمزاج الطير حصل للطير فرح وكلما كان انجس غير مناسب لمزاجه توحش وتنفر فمن ثم امر العبد بتطهير الابدان من الاحداث والانجاس ليحصل للؤروح فرح لما يجد نوعا من المناسبة بينه وربين بدنه من النظافة وكان القياس باتن يومربالتطهير في كل وقت لكن لما كان ذلك موديا الى الحرج العظيم اكتفى باوقات العبادات التي هي اوقات حضور الروح بحضره ربه تعالى وقد جاء في الاخيار ترغيب للمحافظة على الوضوء فعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا ان خيرا عما لكم الصلوة ولن يحلفظ على الوضوء الا مؤمن رواه ابن ماجه بسند صحيح والحاكم وقال صحيحي ولا اعلم علة سوى وهم ابي بلال الاشعري ورواه ابن حيان في صحيحه من غير طريق ابي بلال وعن ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموقال استقيموا ونعم ان استقيم وحافظو علىالوضوء فان خيراعمالكم الصلوة وتحفظوا من الارض فانها اعلم وليس احد عالم عليها خيرا وشرا الا وهي مخبرة من رواه الطبراني في الكبير بسند فيه ابن لهيعة وعن ابي هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلوة وضوء ومع كل ضوء بسواك رواه احمد بسند سح نوروى ابن خزيمه في صحيحه عن عبدالله بن يزيد عن ابيه قال اصبح رسول اللهلا صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بم سبقتني الى الجنة اني دخلت البارحة الجنة فسمعت حششحتك في الجنة امكي فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني قط الا توضات عندها فقال بهذا وروى ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا من توضأ على طهر كتاب الله له عشر حسنات وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الرتغيب والترهيب اما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان قال اولضوء على الوضوء نور على نور فان لا يحضرني له اصل من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعله من كلام بعض السلف انتهى وذكر الغزالي في احياء العلوم هذا الحديث وقال مخرجه في االمغنى لم اجد له اصلا انتهى ونصل السخاوي في المقاعد الحسنه عن شيخه ابن حجران هذا الحديث رواه رزين بسند ضعيف انتهى في الاحياء للغزالي بسط بسيط في بيان اسرار الطهارة فليرجع اليه ومن الثمرات المترتبة لعى الوضوء عفو الصغائر بغسل كل عضو عضو كمات روا مسلم ومالك والترمذي من حديث ابي هريرة ومسلم والنسائي والباخري واحمد باسناد جيد وابو يعلي والبزار باسناد صحيح من عثمان والبزار وابو يعلي والطبراني في الاوسط من حديث انس ومالك والنسائي وابن ماجه اولحاكم من حديث عبد الله الصنانجي ومسلم من حديث عمر ايبن عنبس هالسلم واحمد من حديث ابي امامه والطبراني في الكبير باسناد لين من حديث ثعلبة بن عباده عن ابيه وروى سمل موالترمذي وابن ماجه من حديث ابي املك الاشعري مرفوعا لهور وشطر الايمان الحديث قال الفاري في المرقاة الاظهر ان يقال انما كان شطر اله لانه يحط الكبائر والصغائر والوضوء يختص بالصغائر انتهى ومن الثمرات الغره والتحجيل البحث العاشر الطهارة من الحديث الاكببر بالغسل ليس من خصائص هذه الامه بل قد كلف بها بنواسرائيل ايضا كما دل عليه حديث عبد بم حميد الذي ذكرناه في البحث الثامن واما الطهارة من الحدث الاصغر بالوضوء فقد اختلف فيه فمنهم من قال انه من خصائص هذه الامة بالنسبة الى الامم السابقة وان لم يكن بالنسبة الى الانبياء دون اممهم انتهى اما كونه للانبياء فدل عليه ما روى احمد اوبن ماجه باسناد فيهما ضعف من حديث ابي بن كعب واحمد باسناد ضعيف من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ واحده فتلك صفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الآجر ومن توضأ ثلثا فذلك وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي كذا ذكر هالمنذري وذرك الزيلعي في نصب الراية ان امثل طرق هذا الحديث ما رواه الدار قطني من حديث المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة وقال هذا وضء لا يقبل الله صلوة الا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين مرتين وقال ذها ضوء من يضاعف له الاجر مرتين ثم توضأ ثلثا وقال هذا ضووئي ووضوء المرسلين قبلي ورواه البيهقي في سننه وقال هو والدارقطني تفرد به السميب وهو ضعيف وقال البيهقي في كتاب المعرفة المسيب بن واضح لا يحتج به وقد روى هذا الحديث من اوجه كلها ضعيفة وقال عبد الحق في احكامه ذها الطري قاحسن من طرق هذ االحديث ونقل عن ابن ابي احتم انه قال المسيب صدوق لكنه يخطىء كثيرا وروى ابن ماجه من حديث عبد الرحيم بن زيد عن ابيه عن معاوية ابن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة واحده وقال هذا الوضوء من لا يقبل الله منه صلوة الا به ثم وتضأ لاثنتين وقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلثا وقال هذا سبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء ابراهيم خليل الله وروى الطبراني فسي عمجمه والبيهقي في سنته نحوه وقال البيهقي هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد عن ابيه وخالفهما غيرهما وليسا في الروايتين بقويين وقال ابن ابي حاتم في علله سالت ابي عن حديث رواه عبد الرحيم فقال عب دالرحيم مترو كالحديث وابوه زي دضعيف الحديث ولا يصح هذا الحديث عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابي سئل ابو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه ومعاوية ابن قره لم يلحق ابن عمر انتهى وروى الطبراني في معجمه الاوسط هذا الحديث وزاد فيه عن معاوية بن قرة عن ابيه عن جده عن ابن عمرو ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء بسند في سند ابن ماجا واعله بعبد الرحيم وقال ابن دقيق العيد فيب الامام زيد العمى مختلف فيه فضعفه النسائي وابو زرعة ووثقه الحسن بن سفيان ةقال احمد صالح وانما قيل له العمى لانه اكن اذا سئل قال حتى اسأل عما نتهى وروى ابن ماجه عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقلال هذا وظيفة الوضوء ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأ اعطاه الله كفلين من الآجر ثم وتضأ ثلثا ثلثا وقال ذها وضوئي وضء المرسلين من قبلي وفي سند زيد ابن ابي الحواري ضعفا معين والنسائي وابو زرعى والبخاري وابن حبان وروى الدارقطني في كتاب غرائب مالك من حديث علي بن الحسن السامي بسنده الى زيد ب نثابت وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة وقال هذا الذي لا يقبل الل هالعمل الا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا ايضا عف اله به الاجر مرتين وتوضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي قال الدالرقطني تفرر دبه علي بن الحسن وكان ضعيفا فهذه الاخبار وان كانت آحا دطرقها ضعيفة تفيد بجمعها آ نالوضوء كان من داب المرسلين السابقين ايضا واما كونه خاصه لهذه الامة دون الامم السابقة فاسدل له الحليمي بحديث ابي هريرة مرفوعا ان امتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وتعقبه في فتح الباري بان هذا الحديث انما يدل على ان خصومية هذه الامة هو الغرة والتحجيل لا اصل الوضوء وق دصرح بذلك في رواية مسلم عن ابي هريرة مرفوعا ان حوضي بعد من ايلة من عدن لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولآنيته اكثر من عدد النجوم وانى لاصد ال ناس عنه كما يصد الرجل ايل الناس عن حوض هقالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما لست لاحد من الانم تردون على غرا متحجلين من آثار الوضوء ومنهم من ثقال ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة واستلد باحداديث منها ما روه الطبراني عن بريدة دعا رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ واحدة وقا لهذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به ومرتين مرتين وقال هذا ضوء الامم قبلكم ثم توضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي كذا ذكر هالزرقاني في شرح المواهب وفيه ايضا قد قال صاحي لمطامح تعلق بحديث انتم الغر المحجلون الداودي وغيره من ضعفاء النظر على ان الوضوء من خصائصنا وهو غير قاطع الاحتمال ان الخاص بنا الغرة اوبلتحجيل بقرينة خبر هذا ضووئي ووضوء لالانبياء من قبلي وقصره على الانبياء دون امم * ا نالوضوء اذاكان معروفا عند الانبياء فالاصبل انه شرع ثابت لاممهم حتى يثبت خلافة انتهى ومنها ما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة مرفوعا هاجرا ابراهيم بسارة فدخل لها قرية فيها ملك من الملوك وجبار من الجبابرة فقيل دخل ابراهيم بأمراة هي احسن النساء فارسل اليه ان يا ابراهيم من اين لك هذه فقال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اتخي والله ما لعى الارض مؤمن غيري وغيرك فارسل بها اليه فقام اليها فقامت تتوضأ وتصلي قالت اللهم ان كنت تعلم انني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط على الكافر فغط حتى ركض برلج هالحديث ففي هذا ان سارة قد توضأت للصوة فلا يكون والوضوء خصيصة لنا ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة مرفوعا لم يتكلم في المهد الا عيسى وكان فيب بني اسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته امه فدعته فقال اجيبها لو اصلي فقالت اللهم لا تمته حتى وجوه المؤسسات وكان جريرج في صومعته فتوضأ وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال الراعي الحديث قال الزرقاني في شرح المواهب وقول ابن بطال يحتمل ان يكون جريج نبيا فيكوتن معجزة لاكرامه انما هو احتمال لا تثبت به نبوته انتهى ومن خصائص هذه الامة التيمم صرح به البغوي في معالم التنزيل وق ددل عليه حديث جعلت لنا الارض كلاه مسجد وجعلت تربتها طهور اذ لم نجد الماء ورواه مسلم وغيره وفي شرح المواهب قال بعض شراح الرسالة القيرانهية من مضى من الامم انما يصلون بالوضوء في مواضع اتخذوها وسموها بيعا ونائس صوامع فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له اين يصلي في غيره من البقاع حتى يعود اليه ثم يقضي كل ما فاته وكذا ذاا عدم الماء لم يصل كحتى يجده ثم يقضي ما انه انتهى ومن الخصائص مسح الف كما ذكره السيوطي في نموذج اللبيب واختلف عباراتهم في ان زاالة النجاسة عن البدن لو الثوب بالماء من الخصائص ام لا فنقل * عن شارح الرسالة القيروانية انه قال وخصت اليهود برفع الجنابة بالماء الاجري وغيره انتهى وذكر السيوطي ان من الخصائص حيث قال عبارة ابن سمراقة في الاعاد خص بكمال الوضوء والتيمم وبمسح الخف وجعل الماء مزيلاللطهارة وان كثير الماء لاى تؤثر فيه النجاسة انتهى ويؤيده ما ذكره المفسرون * البغوي ( ش اكتفى بلفظ الواحد ) في تفسير قوله تعالى ويضع عنهم اضرهم والاغلال التي كانت عليهم بقولهم ذولك مثل الانفس في التوبة وقطع الاعضاء الخاطية وقرض الناجسة عن الثوب بالمقراض ونحو ذل كوقد صرح بذلك جمع من الاصوليين ايضا في بحث العزيمة والرخصة لما لا يخفى على وسيع انظر ولقد فصلنا الكلام في هذا المقام وذكرنا ما لم يذكره الشراح الاعلام وذلك فضل الله يوتيه من يشاء وهو المختص بالانعام وهذا هو دابي في جميع صتانيفي قوله اكتفى الخ اعلم انهم سلكوا في هذا المقام مسلكين احدهما مسلك صاحب الهداية ومن تبعه حيث ورد الطهارة بصيغة الجمع ووجهه صاحب النهاية بانه يجوز جمع المصادر وتثنيتها اذا كانت في آخؤها تاء التانيث كما في قولهم اجزته السجده عن التلاوتين والتلاوات ولان المصدر يؤؤل بالحاصل بالمصدر فيجمع كالعلوم والبيوع ومنه قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا انتهى وقال العيني في البناية ان قلت لم اختار لفظ الجمع في الطهارات دون المفرد لما ذكر هغيره قلت للتصريح بارادة انواع الطهارة لانه لو ذكرها بلفظ الافراد لكان فهم الانواع على سبيل الاحتمالات الا القطع لان الجنس واقع على الادنى مع احتمال الكل فان قلت ذاا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعيه فيكون للجنس ايضا فاي فائدة في جمعها * قلت هذا فيه خلاف لعى ما تقرر في موضعه فيجوز ان يكون المصنف اراد به مطلق الجمع كما هو مذهب لبعض في اللام اذ ادخلت في الجمع فان قلت الطهارة مصدر فلا يثنى ولا يجمع قلت اذا اريد به النوع يجوز ان يجمع فان قلت فلم لم يمع الصلوة والزكوة ونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيهمنا امام الصلوة فلانها متحده انواعها مختلفة كما ترى من اختلاف طاهرة الحديث والخبث والطهارة بالتيمم ولا يرد عليان صلوة الجنازة لانها ليست بصلوة حقيقة لانها دعاء ولهذا جاتز ركةبا قياسا لا استحسانا وتجوز بالتيمم عند وجود الماء حتى ان الشعبي لم يشترط فيها الطهارة اصلا انتهى قول لا يخلو كل ذلك عن خدشه اماما ذكره صاحب النهاية فلانه لا يفيد الا تصحيح ايراد الطهارات بلفظ الجمع وجواز ايراده لا اختياره على افراده والمهم في هذا المقام هو ذها الا ذاك وايضا المصادر اذا قصدت بها الانواع تجمع سواء كانت في آخرها تاءالتانيث ولم تكن كما في قولهم ضربت ضربين أي مختلفين فالتخصيص بما اذا كانت فيه تاء التاينث ليس في موضعه وما ذكر هبقوله ولان آلخ ضعيف فان الظاهران الفقهاء انما يريدون بقولهم كتاب الطهارة كتاب الزكوة كتاب الصوم كتاب البيع وامثالها نفس الافعال لان الفقه موضوعه فعل الكلف كما تقرر في موضعه لا الحاصل بالمصدر الذي هو عبارة عن الآثر المترتب على فعل الفاعل وقوله ومنه قوله تعالى تظنون بالله الظنونا انتهى فانه يفيد ان الظنون في هذه الآية مصدر جمع لارادة الانواع الا الاحصل بالمصدر واما ما ذكر هصاحب البناية فلان ما ذكر هوان كان صالحا لاختيار الجمع على الافراد لكن لا يراد عليه بقوله فان قلت اذا دخلت الالف والالام الخ وجوابة ليس كما ينبغي اما الجواب فلان بناء الكلام على المذهب المرجوح ليس من شأن المحصلين واما السوال فلكونه مبنيا لى العقول عما تقرر في الاصول من ان الاصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم الجنس فمع امكان العهد والاستغراق لا يحمل على الجنس ليلزم بطلان الجمعيه وما ذكره في بيان عدم جمع الصلوة والزكوة انهما ليسا بانواع مختلفة فضعيف اذ الصلوة ايضا تشمل انواعا مختلفة كالصلوة بالايماء والصلوة راكبا والصلوة قاعدا مع ركوع وسجود او يدونها وغير ذلك وكذا الزكوة تشمل انواعا كاادء ربع عشر الحجرين واداء ما تقرر في السوائم وغير ذلك كما هو ظاهر والمسلك الثاني مسلك المصنف ومن تبعه من افراد الطهارة ووجه ذلك بوجهين احدهما ما ذكره أخي حليي في ذخيرة العقبي وغيره من انما اختار المفرد لان الجمع المعرف بالام نحولا اتزوج النساء يبطل فيه معنى الجمعيه كما هو المختار في بحث اللام فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة وفيه بحث على ما ذكرعه هو في منهيات الذخيرة وهو ان الجمع المحلن باللام انما يبطل فيه معنى الجمعيه حيث لا عهد ولا استغراق كما تقرر في كتب الاصول وهننا ليس كذلك لانه يبحث في هذا الكتاب عن جميع انوع الطهارة فيمكن حمله على الاستغراق ويمكن حمله على العهد بارادة انواع الطهارة المتعارفة المعهودة فيما بين الفقهاء ولو سلمنا امتناع العهد والاستغراق في الجمع لا يستفا دالا عموم افرا الجمع وهي جماعة جملاعة لاكل لاكل فرد فرد فكيف ان الاستغراق معرف بما يستغرق افراد المدخول لانا نقول الصحيح ان الحكم في الجمع المعروف باللام الغير محصور انما هو على الآحاد دون الجموع بشهادة الاستقراء والاستعمال قال الله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها وقال تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال تعالى والله يحب المحسنين كما حققه المحقق التفتاازني في التلوي حوغيره وثانيهما ام ذكره الشارح ان الطهارة مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلذلك افرده المصنف وقرر صاحب حل المشكلات كلام الشارح بجعله جواب سشوال مقدر هو ان الوقابية ماخوذه من اهلداية وق دذكرنا في الهداية الطهارة بلفظ الجمع فما وجه العدول عنه واقول هذ االتقرير للسوال مع كطونه اجنبيا عن المقام ولا يشير اليه كلام الشارح اصلا غير صحيح في نفسه اذ كون شيء مأخو1ذ من شيء لا يقتضي الموافقة بينهما من جميع الوجوه وقد خالف المصنف في كثير من المواض صاحب الهادية ولم يتعرض الشارح في موضع منها لبيان وجه المخالفة فالحق في تقيري السوال المقدور ما افادة الوالد العلام ادخله الله دار السلام في تعليقات بقوله تقريره ان انواع الطهارة كثيرة كطهارة الثوب والمكان والبدن والهطارة الصغرى والكبرى بالماء او التراب فلم اورد المصنف لفظ المفرد ولم يقل كتاب الطهارلات انتهى وهذا التقرير الصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات ويرد لعى الشارح في هذا المقام ايرادات الاول ان الواحد انما يقابل المتعدد لا الجمع يقال هذا واحدي ليس بمتعدد دو لفظ الججمع ليس بمتعدد بل لفظ واحد فالمناسب ان يقول اكتفى بلفظ المفرد الخ فان المفرد يطلق بمقابله الجمع الثاني ان اتفى ليس في محل لانه يقتضي ان المناسب لقفظ الواحد والجمع معا فاكتفى باحدهما الثالث ان لفظ اكتفى يستعمل في الجواز وهو يدل على ان الاولى ذكر الطهارة بلفظ الجمع وليس كذلك الرابع انه يفهم من وقله فلا حاجة ال لفظ الجمع ان تثنية المصدر وجمعه جائزان لكن لم يكن الاحتايج اليهما اكتفى على الواحد وقوله لان الاصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع دال على عدم جوازه وهل هذا الا تدافع واضح وتناقض لائح الخامس ان لا نسلم ان المصدر لا ينثني ولا يجمع الا ترى الى ان الفقهاء يقولون كفت سجدة واحده عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد السادس انه قد جمع الشارح الطهارة في قوله مع كثرة الطهارات فوقع فيما فرعنه السابع ان الغرض ههنا انما هو توجيه اكتفاء المصنف لعى المفرد بالنسبة الى الجمع الا بالنسبة الى التثنية فانها ليست مناسبة للمقام فقوله لا يثنى له طائل تحته الثامن ان الظاهر ان قوله مع كثرة الطهارات اشارة الى اقتضائه ايراد الجمع مع كثرة افراد الشيء لا يقتضي ايراده جمعا من غير قصد الكثرة وان اراد به مع قصد الكثرة يمنع ذلك كيف لاوح ولا يصح لفظ الواحد لكونه خلاف القصد التاسع ان قوله لكونها اسم حنس لا يخلو اما ان يكون تعليلا اخر لقوله واما ان يكون تعليلا لقوله لا يثنى ولا يجمع على الاول لا بد من الواو العاطفة وعلى الثاني يجب تذكير الضمير ليص حارجاعه الى المصدر العاشر ان قوله يشمل جميع انواعها يدل على ان اسم الجنس يودي مودي الجمع من التعدد وليس ذكلك فان اسم الجنس موضو علنفس الماهية او الفرد المنتشر على اختلاف الرآيين ويطلق على الكثير والقليل ولا دلالة له على التعدد .
Sayfa 132