خمس الفيء والغنيمة استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن النبي ﷺ أنه قال:
إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد.
١٥٩١ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان (^١) ثنا هشام بن علي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد عن أبي سلمة عن عائشة ﵂ أو عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ضحى آتي بكبشين أقرنين أملحين موجوأين فذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد.
وفي هذا دلالة على أن اسم الآل للقرابة الخاصة لا لعامة المؤمنين.
١٥٩٢ - والحديث الذي روي في الأول أنه «كل تقي» فإنه إنما رواه نافع أبو هرمز عن أنس بن مالك مرفوعا وأبو هرمز ضعفه أهل العلم بالحديث وتركوه وقد حمله الحليمي ﵀: على كل تقي من القرابة.
وأما أزواج النبي ﷺ فإن اسم أهل البيت لهن تحقيق وقد سمين آل النبي ﷺ تشبيها بالنسب.
١٥٩٣ - وقد روينا في الحديث الثابت عن النبي ﷺ أنه قال إنما يأكل آل محمد من هذا المال.
١٥٩٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: ما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.
١٥٩٥ - وقالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار.
(^١) في الأصل (عبيد).
١٥٩٢ - لفظ الحديث:
آل محمد كل تقي (إن أوليآؤه إلا المتقون).
قال المناوي في الجامع الأزهر (١/ ٤) رواه الطبراني في الصغير عن أنس قال الهيثمي (١٠/ ٢٦٩) فيه نوح بن أبي مريم ضعيف وقال ابن حجر سنده واه جدا.
١٥٩٣ - أخرجه أحمد (١/ ٤) من حديث أبي بكر الصديق.