Shubuhat Hawl al-Sunnah

Abdurrazzak Afifi d. 1415 AH
64

Shubuhat Hawl al-Sunnah

شبهات حول السنة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

كافر، أنكر سنَّة عن النبي ﷺ معلومة من الدين بالضرورة، وأنا ما أخص هذا بالفرائض الخمس، يعني الكلام ليس على درجة أهو فرض أو سنَّة، فمن ينكر أن هناك رواتب للفرائض، ركعتان قبل، وركعتان بعد، من ينكر أن هناك تهجد الليل هذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، بعضه في القرآن وبعضه في السنَّة، فيقال: كافر. فما كان فيه مجال للاجتهاد، يقال فيه: أخطأ وأصاب ولا يقال فيه: آمن وكفر، وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتًا قطعيًّا أو معلومٌ من الدين بالضرورة فهو كافر، وإن كان الذي أنكره شيئًا واحدًا وإن لم يكن أصله في القرآن، هذا هو حكم الصنفين من أنكر الجملة ومن أنكر البعض. . هذا هو التفصيل. س٨: هل يجوز للمسلم أن يتمسك برأيه إذا كان مخطئًا ولكنه مجتهد في ذلك؟ وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة أنه مجتهد؟

1 / 67