Shubuhat Hawl al-Sunnah

Abdurrazzak Afifi d. 1415 AH
62

Shubuhat Hawl al-Sunnah

شبهات حول السنة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

لا المخطئة ولا المصيبة، لا التي أخرَّت ولا التي عجَّلت. هذا دليل على أن الأحاديث التي هي مجال للاجتهاد يقال في الخلاف فيها: أخطأ وأصاب، لا آمن وكفر، ويُعذَر من أخطأ، وبناؤه عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح. والثاني المصيب معلوم أيضًا معروف واضح أنه يُؤجَر أجرين ويجب عليه العمل باجتهاده. القصد أن من ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توافر أسباب القبول وعدم توافرها، هذا لا نقول له: إنك آمنت أو كفرت، بل نقول له: أخطأت أو أصبت، وكذلك لو تأول متنًا وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه: أخطأ وأصاب. [حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة] حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة: أما أن يأتي بصريح السنَّة مثل صلاة أربع ركعات، ويقول: هذه تصلى ركعتين، نقول له: لا، أنت خالفت معلومًا من الدين بالضرورة، فأنت كافر، وكذلك من

1 / 65