Shubuhat Hawl al-Sunnah

Abdurrazzak Afifi d. 1415 AH
50

Shubuhat Hawl al-Sunnah

شبهات حول السنة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ثانيا: أن الرسول ﷺ أخبرنا في هذا الحديث أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءً، وهذا يدلنا على أن المراد بالجناح جناح هذا الذباب الذي ذكره الرسول ﵊، والرسول ﷺ لم يخبر في هذا عن كونه دواءً لغير هذا الداء، لأنه يعلل ما ذُكر في كلامه بالغمس ولم يجعل ﷺ هذا تعليلا عامًّا لعلاج كل داء، إنما ذكره بمناسبة الداء الذي في جناح الذبابة، يقول: «فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء» . إذن فقوله ﷺ عن دواء في الجناح هو دواء للداء الذي ينزل من الجناح الآخر، ولا يصح أن يقال: إن هذا يتعدى إلى علاج داء آخرإلا بدليل. فالأصل أن ذلك يخص ما ذُكر في الخبر ولا يجوز تعديه إلى غيره، مثل أي طبيب يقول هذا الدواء دواء لهذا الداء، فلو ذهبت إلى الصيدلية لوجدتها مملوءة بالأدوية وكل ما فيها يقال: إنه دواء لكن لا يستعمل كل

1 / 53