956
فصل

والمأذون في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبدا كان أو حرا إذا كان مراهقا يعقل التصرف هذا هو مذهب الهادي عليه السلام وأم الولد والمدبر بمعنى العبد في ذلك ذكره أبو العباس لمذهب يحي عليه السلام.

قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في أن العبد المأذون له في التجارة يصح تصرفه ولا خلاف أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر والأصل فيه قوله تعالى: {أحل الله البيع}[البقرة:275].

Sayfa 417