Şifa-i Uvam
كتاب شفاء الأوام
كتاب البيوع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الأصل في جوازها قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، وقوله سبحانه: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض}[النساء:29].
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما البيع عن تراض)) دل ذلك كله على جواز البيع وعلى اعتبار التراضي فيه.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)) دل على أن الصبي والمجنون لا يصح بيعهما بانفرادهما.
(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) دل على كون الخيار قبل التفرق والعلما بين قائلين:
أحدهما: يعتبر التفرق بالأقوال وهو قول القاسمية، والثاني: يعتبر التفرق بالأبدان وهو قول الناصرية وهو الصحيح؛ لأن الخطاب يفيده بحقيقته ويدل عليه.
(خبر) بيع الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي إن شاء الله.
(خبر) وروي عن محمد بن يحي ابن حبان قال: كان جدي قد بلغ مائة وثلاثون سنة لا يترك البيع وكان لا يزال يخدع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من بايعته فقل لا خلابة)) أي لا خداع والخلابة بكسر الخاء معجمة بواحدة من أعلى قال المنصور بالله من كان قليل الإعتياد للبيع والشراء وكان هنالك تدليس وغرر فله الخيار ثلاثا والصحيح أن من كان لا تمييز له في البيع ويخدع في بيعه على الإستمرار أن له الخيار بشرط أن يقول لا خلابة وظاهر الخبر يدل عليه، أما اشتراط الخيار في الثلاثة الأيام فلا خلاف في جوازه.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع خيار)) رواه ابن عمر.
(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار)) دل ذلك على جواز اشتراط الخيار فيما زاد على تفرقهما على الإطلاق وإن زاد على ثلاثة أيام لقوله: ((إلا بيع خيار)) وقوله: ((إلا أن تكون صفقة خيار)) وأطلق.
Sayfa 357