فصل فإن قيل: ما تقولون في نصارى بني تغلب؟ قلنا: قد اختلف العلماء في جواز أكل ذبيحتهم، فقال قوم: تحل ذبائحهم، منهم ابن عباس، والحسن، والسعيد بن المسيب، وقتادة، والشعبي.
قال الحاكم: وعليه أكثر العلماء، وخالف آخرون، منهم أمير المؤمنين على عليه السلام فإنه منع من ذبائح بني تغلب.
قال الحاكم: لأنه رآهم ليسوا بنصارى على الحقيقة، تم كلامه.
وأقول: الذي رويناه عن علي عليه السلام في نصارى بني تغلب أنه قال: لئن مكن الله وطأتي لأقتلن مقاتليهم، ولأسبين ذراريهم، فإني كتبت كتاب الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم بالنصرانية فصبغوهم -أي أدخلوهم- في دينهم، هذا يؤيد ما رواه الحاكم عن علي عليه السلام.
وعاشرها: القيء الخارج من المعدة بلغما كان أو غيره، إذا كان ملء الفم، وذكر أبو مضر أن الإجماع منعقد على نجاسته، والأصل فيه.
(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمار: ((إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء)) وقد تقدم، وقد سوى صلى الله عليه وآله وسلم بين البول والغائط وهما نجسان بالأدلة المعلومة التي منها الإجماع وبين القيء فاقتضى ذلك نجاسته.
وحادي عشرها: ما قطع من حي مما له دم سائل، وكان المقطوع مما تحله الحياة، فإنه نجس عند الهادي إلى الحق، وبه قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام.
(خبر) وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أبين من حي فهو ميت)) فاقتضى ذلك نجاسته؛ لأنه ميت والميت نجس، ولقائل أن يقول: أما المقطوع إذا كان مما تحله الحياة من الحيوان المسلم فإنه ميت لظاهر الخبر، ولكنه طاهر.
(خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حي ولا ميت)) رواه ابن عباس.
Sayfa 82