736

قال معقل بن سنان الأشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به ففرح بذلك وهذا الخبر حجة قول الهادي عليه السلام في المنتخب فإنه نص فيه على أن لها مهر مثلها، وإنما قال ذلك قبل أن يبلغه جرح علي عليه السلام لمعقل بن سنان والله أعلم.

(خبر) وروى زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم توفي قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وهذا مشهور عن أمير المؤمنين من طرق كثيره، ومثله روي عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وروي أنه روي لأمير المؤمنين عليه السلام خبر معقل بن سنان فجرحه علي عليه السلام وقال: لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه، وروي في عقبيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ففي كلامه هذا إشارة إلى أن الذي قاله سنة فيجري مجرى الرواية؛ لأنه قال: على كتاب الله أي على ما كتب الله وفرض إذ ليس في القرآن ذكر ذلك، وقال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القول هو الذي رجع إليه الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام، وذلك لما صح له جرح أمير المؤمنين لمعقل بن سنان وهذا هو الذي صححه السادة الهارونيون من مذهبه عليه السلام عليهم جميعا وهوالظاهر من إجماع العترة سلام الله عليهم.

فصل

(خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها)) دل ذلك على أن من وطىء امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد لزمه المهر.

(خبر) وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، دلت ذلك على أن من زنى بامرأة فطاوعته على الزنى لم يجب لها مهر.

Sayfa 196