Şifa-i Uvam
كتاب شفاء الأوام
Türler
•Zaidism
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Şifa-i Uvam
Hüseyin Bin Bedreddin (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
قال أبو طالب: ولا خلاف فيه وإن فرق فعليه لكل نوع منها فدية وكذلك لو فرق بين النوع الواحد لزمه لكل لبس منها فدية إلا أنه لا يأثم إذا كان لغير الضرورة ، قال أبو طالب: ولا خلاف أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لغير ضرورة ولا خلاف أنه إذا لبس متعمدا لزمته الفدية وإنما الخلاف إذا لبس ناسيا أو جاهلا شقه وخرج منه ولم يجب عليه فدية وبه قال محمد بن الحنفية والناصر للحق والمنصور بالله، ورواه القاضي زيد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقد قدمنا الدلالة عليه فيما مضى وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس ناسيا فشق قميصه الخبر، وعند أحمد بن الهادي وع إذا لبسه ناسيا فعليه الفدية.
وإذا لبس ذلك لعلة من العلل ونوى المداومة للباس مادامت عليه علته لزمته فدية واحدة ولو كرر اللبس والنزع مرارا كثيرة هذا هو مذهب الهادي عليه السلام.
فصل
وأما المطعوم فليس إلا أكل صيد البر فإنه محرم على المحرم ما دام محرما لقول الله تعالى: {حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}[المائدة:96]، فإذا اكله في حال إحرامه فعليه الفدية سواء ذبحه أو غيره من المحرمين أو ذبحه حلال وفي الكافي وعند الناصر للحق والمؤيد بالله لا شيء عليه لأكلها ولا فدية ولا قيمة؛ لأنها ميتة والميتة لا جزاء لأكلها ولا دية ولا قيمة.
Sayfa 96