(خبر) وعن علي عليه السلام قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وذلك قبل أن يؤمر بالستر دوننا فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليك وهؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها، فقال: ((إن الله لا يستحي من الحق)) قالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ فقال: ((عليها الغسل إن لها ماء كما الرجل ولكن الله تعالى أسر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلط كان الشبه منه ومنها فإذا ظهر ماؤها كما يظهر ماء الرجل فلتغتسل)) دل ذلك على أنه من رأى أنه يجامع فأنزل المني وجب عليه الاغتسال ذكرا كان أو أنثى إلا أنه لا يجب الاغتسال على الأنثى وإن رأت ذلك حتى يظهر ماؤها كما يظهر ماء الرجل.
(خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل في المنام ولم يذكر الاحتلام، قال: ((يغتسل)) قيل: يا رسول الله، فإذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: ((فلا غسل عليه)).
قالت أم سليم الأنصارية: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ قال: ((نعم، إنما النساء شقائق الرجال)) دل ذلك على وجوب الاغتسال على من نام فاحتلم فأمنى رجلا كان أم امرأة إذا ظهر ماؤها، وعلى وجوب الاغتسال على من نام فأمنى ولم يذكر الاحتلام، فحصل مما تقدم أن الجنابة ضربان:
أحدهما: إنزال المني عن مباشرة كان أو احتلام أو تفكر أو لمس لشهوة أو نظر خرج لأجله مني.
والثاني: التقاء الختانين فإنه يوجب الاغتسال على الرجل والمرأة جميعا وإن لم يكن معه إنزال، وهذا واضح.
فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة
(خبر) وروي أن النبي (ص) كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هل يطعم الرجل الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: ((لا حتى يغتسل أو يتوضأ)).
Sayfa 50