Şifa-i Uvam
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا أراد به البخور، يقال: جمروه -بالجيم والراء- مأخوذة من المجمر -بكسر الميم وسكون الجيم- وفي الحديث في صفة أهل الجنة مجامرهم الأولى بتشديد الواو أراد بخورهم العود غير مطري.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره: (( كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما)) دل ذلك على ثبوت الكفن في ماله.
(خبر) وعن علي عليه السلام قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل به، والسحق -بالقاف والسين الغير معجمة- هو الثوب البالي.
(خبر) وعن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة السحل -بالسين غير معجمة- الثوب الأبيض وجمعه سحول، وفي الحديث: كفن عليه السلام في ثلاثة أثواب سحولية، واختلف علماؤنا عليه السلام هل يدخل في الكفن القميص المخيط أو لا؟ فأجازه يحيى عليه السلام والسيد أبو طالب ومنع منه المؤيد وقال: لا يكفن في القميض المخيط.
وجه القول الأول: ما في خبر علي عليه السلام أنه كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب منها قميص كان يتجمل به، ويدل عليه أيضا.
(خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ولد عبدالله بن أبي بن سلول قميصا كان يلبسه في كفن أبيه عبدالله، وفي بعض الأخبار أنه لا يعذب ما بقي عليه من سلك.
(خبر ) وروي عن عبدالله بن مغفل أنه أوصى أن يكفن في ثوبين وقميص، وقال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل به ذلك.
ووجه القول الثاني: خبر عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة والأول أولى؛ لأن عليا عليه السلام هو الذي تولى تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف بما في كفنه فيه، ولأن روايته أولى من رواية غيره لمكان العصمة، يزيده تأكيدا.
Sayfa 395