233

Şifa-i Uvam

كتاب شفاء الأوام

Türler

(خبر) وروي أيضا عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة، ولم يذكر الأنف)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمر نبيكم أن نسجد على سبعة آراب)).

(خبر) وفي رواية القاسم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرا))، وفي خبر آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يسجد على سبعة يديه وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته، وأن لا يكف الشعر، والثياب، وفي بعض الأخبار: ((ولا أكف شعرا ولا ثوبا)).

وقال المؤيد بالله عليه السلام: والآثار واردة في الألفاظ المختلفة أن الساجد يسجد على سبعة أعضاء، ثم عدها إلى أن قال: وتضمن الحديث نصب القدمين عند السجود، فثبت بذلك ما ذكرنا وثبت بذلك وجوب السجود على هذه الأعضاء دون غيرها.

فصل

قال أبوطالب: وإذا قلنا إن اليدين والركبتين من أعضاء السجود فلا شبهة في أن الركبتين لا يكشفان؛ لأنهما عورة عندنا، والقدمان لا خلاف في أن كشفهما لا يجب واليدان، فالأصح على المذهب أن لا يجب كشفهما-يعني مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام-.

قال: ويحتمل أن يقال إنه واجد.

وجه القول الأول (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من علمه الصلاة بكشف يديه ولو كان ذلك واجبا لبينه له؛ لأنه أمره بما أمره على وجه التعليم؛ ولأن الأخبار الواردة في هذا المعنى لم يذكر فيها كشف اليدين في حال السجود.

وأما ما روي عن ابن الأرت من قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا فإنه لا ظاهر له، وأنه لم يذكر الحال التي تضرهم الرمضاء فيها، فإن قيل: المراد بذلك حال السجود.

قلنا: هذا تأويل الخصم وتفسيره، ولم نتعبد بتأويله ولا تفسيره.

فصل وذكر يحيى عليه السلام بعدما رويناه أولا ما لفظه: وإن كانت امرأة تضممت.

Sayfa 234