(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم)) وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((حافيا ومنتعلا)) دل ذلك على ما نص عليه يحيى عليه السلام فإنه نص على أنه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل إلا أن يكون ذابح دوابهما كافرا أي كفر كان على أنه لا يعرف فيه الخلاف.
(خبر) وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا كان له تسعة دراهم من حلال وضم إليها درهما من حرام فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته، فقيل له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، دل ذلك على أنه لا تجوز الصلاة في الثوب الذي هذا حاله، وإذا لم تجز الصلاة فيه فأولى وأحرى أن لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب والمسروق.
قال علماؤنا عليهم السلام: ولا تجوز الصلاة في الثوب الحلال إذا خيط بخيط مغصوب قياسا على ما تقدم.
(خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السجود على كور العمامة.
(خبر) وعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، دل الخبر الأول على كراهة السجود على كور العمامة.
وأما الخبر الثاني فلا ظاهر له.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على كور العمامة وقد قيل: هذا الخبر غير معروف عند الرواة، ويجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم سجد على كور العمامة وبعض الجبهة، ويجوز أن يقال: إنه لا يحب السجود على الجبهة من دون حائل؛ لأنها عضو من أعضاء السجود، فوجب أن يلزم كشفها كاليدين، والركبتين، والقدمين.
Sayfa 181