178

Şifa-i Uvam

كتاب شفاء الأوام

Türler

(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) وروي: ((على منكبه شيء)).

(خبر) وروي أيضا: ((إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل على عاتقه منه شيء)).

(خبر) وروى السيد المؤيد بالله بإسناد يرفعه إلى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((إذا اتسع الثوب فاعطفه على عاتقك فإذا ضاق فاتزر به وصل)).

(خبر) وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد ، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزاره ورداءه فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا فلما فرغ، قال: ((أوكلكم يجد ثوبين)) دلت هذه الأخبار على أنه يستحب للمصلي من الرجال أن يستر منكبيه وهبريتيه وظهره وصدره.

(خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة بثوب واحد، فقال: ((أولكل ثوبان)).

(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى فليلبس ثوبه)).

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس صلاته في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا بين طرفيها في قفاه. دل ذلك على أنه تجوز الصلاة بالثوب الواحد إذا كان صفيقا، وكذلك في الشملة الواحدة.

قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلف فيه.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى المصلي أن يصلي في لحاف لا يتوشح به أو في سراويل بغير رداء، دل على كراهة الصلاة في الثوب الذي يتوشح به وفي السراويل بغير رداء.

(خبر) وروى الناصر للحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمم بعمامة خز سوداء، وأن الحسن بن علي عليهما السلام أو قال الحسين بن علي عليهما السلام استشهد وعليه جبة خز، احتج بذلك الناصر للحق على جواز لبس الخز.

وعن الشعبي قال: رأيت الحسن بن علي قد لبس خزا.

Sayfa 179