لا يجب تطهير ذلك لغير الصلاة، فثبت وجوب تطهير الثياب للصلاة.
(خبر) وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما كان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله والآخر يمشي بالنميمة)) ولا يجوز أن يعذب الإنسان على ترك شيء إلا إذا كان واجبا، ولا خلاف أنه لا يجب لغير الصلاة، فثبت وجوبه لها.
(خبر) وقد قدمنا في كتاب الطهارة خبر عمار: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط، والمني، والدم، والقيء.
(خبر) وما رويناه أولا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه، فإن جميع ذلك يدل على وجوب تطهير الملبوس، ولا خلاف أنه لا يجب تطهيره لغير الصلاة وثبت وجوبه لها، وقوله عليه السلام: حتيه أصله من حت الورق -بالحاء غير معجمة والتاء معجمة باثنتين من أعلى- معناه افركيه حتى يذهب لونه، مأخوذ من قوله حتت الورق أي أسقطته، وفي الحديث: الإسلام يحت ما قبله أي يسقطه، وقوله عليه السلام: اقرضيه أي أقطعيه يعني أفركيه بين أصبعيك لينقطع وينقلع.
(خبر) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل شيء أسفل من سرة إلى ركبة عورة)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة)) دل على أن السرة ليست من العورة، يزيده وضوحا.
(خبر) وروي عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف ثوبه فقبل سرته، فدل على أن السرة غير عورة.
(خبر) وروي عن عقبة بن علقمة أنه قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الركبة من العورة)).
Sayfa 176