1056

باب الأضاحي

(خبر) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاثة علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر)) يعني سنة الفجر.

(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية: ((هي علي فريضة وعليكم سنة)).

(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((امرت أن أضحي ولم تؤمروا)).

(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية: ((هي كتبت علي ولم تكتب عليكم)) دل ذلك على أن الأضحية سنة وليست بواجبة وهو إجماع العترة.

(خبر) وروى الهادي بإسناده إلى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوم الأضحى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((ياأيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها)) ثم نزل فتلقاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يضعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((شأنك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها)) فقال: ما عندي إلا عناق جذعة، فقال: ((ضح بها أما إنها لا تحل لأحد بعدك)) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كان من الضأن جذعا سمينا فلا بأس أن يضحى به)) والخبر يدل على أحكام منها أن الأضحية سنة غير واجبة علينا، ومنها أن ما ذبح من الضحايا قبل أن ينصرف الإمام لم تجز أضحيته.

قال يحيى عليه السلام: ولا تجزي إلا بعد انصراف إمامهم ثم قال: بذلك جرت السنة وقامت على الناس به الحجة، ومنها أنه يجوز أكل الضحية الأولى ولا يحرمها عليه ذبحه لها قبل وقتها ولا يجب عليه بيعها لذلك قال: إنها شاة لحم ومنها أن الجذع من المعز لا يجزي إلا لهذا الأنصاري خاصة ولا تجزي لغيره، ومنها أن الجذع السمين من الضأن يجزي للأضحية.

Sayfa 98