ومنها: قوله - سبحانه -: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، فقدَّم على الميراث وصيَّةَ من لم يُضارَّ الورثة (^١).
وقد لعن رسول الله عاصر الخَمْر (^٢)، ومعلومٌ أنه إنما يعصر عنبًا، ولعن بائعها، فتكون الأجرة على عصرها حرامًا، فتكون باطلة.
وفي معناه نَهْيه عن بيع السلاح في الفتنة (^٣) (١٥٣/ ب)، وكذا كل بيعٍ أو إجارةٍ أو هبةٍ أو إعارةٍ تُعينُ على معصية إذا ظهر القَصْد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار أو للبغاة، أو لقاطع الطريق، أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي الله فيه، إلى غير ذلك.
فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخَمْر، ومعلوم أنه