Mekke Şahitleri
الشواهد المكية
Araştırmacı
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
منتصف شعبان المعظم 1424
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Mekke Şahitleri
Nur Din Musavi Camili d. 1062 AHAraştırmacı
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
منتصف شعبان المعظم 1424
Türler
* مدلول هذه الأحاديث مع أن الأصل في الأشياء الطهارة: أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا عند تيقن النجاسة، وفي هذه الحالة لم يتيقن النجاسة. وفي بعض الأحاديث دلالة على الحكم بطهارة الماء وإن غلب على الظن النجاسة، كصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ (3).
وهذه الرواية صريحة في المطلوب ومعتضدة بالأصل والأحاديث المذكورة وغيرها، فكيف يجوز العدول عنها والقطع بتعين التيمم؟ مع أنه لا يشرع إلا عند تيقن فقد الماء إذا كان هو المسوغ له، وهو خلاف الاحتياط والتوقف الذي يوجب المصنف الرجوع إليه في غالب الأحكام.
وأكثر قطعياته وتيقناته من هذا القبيل.
Sayfa 349
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin