21

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

Yayıncı

المطبعة السلفية

Baskı Numarası

الأولى-١٤٠٧ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٧ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

يستوون في الدية. فالدية في حكم الإسلام مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة (المغني لابن قدامه جـ ٧ - ص ٧٥٨) . فالناس سواءٌ في التعويضات والديات بمقدار استوائهم في البشرية. (١) كرم: مسألة الإبل مسألة بدوية. تصلح لمجتمعات الصحراء. عارف: لو أدركت يا كرم حكمة الشريعة الإسلامية، عندما جعلت الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار

(١) الرأي الذي اخترناه في مساواة الرجل والمرأة هو الذي اختاره أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة. أما مساواة المسلم والكتابي فهو رأي لأبي حنيفة. وقال الشيخ محمد أبو زهرة في تعليله رأي أبي حنيفة: لأنَّ دم غير المسلم كدم المسلم. لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فنحن ملزمون في التعويض بمثل ما نلزم به في قتلانا (راجع العقوبات ص ٥٧٣ للشيخ محمد أبو زهرة) .

1 / 22