133

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

Yayıncı

المطبعة السلفية

Baskı Numarası

الأولى-١٤٠٧ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٧ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

علاج هذه القضايا قبل أن يرفعها للقضاء.
أما إذا رفع الأمر للقضاء.
فلا شفاعة في حد من حدود الله.
نبيل: أنا أعرف أنّ أُسامة بن زيد ﵄ عندما أراد أن يفع لامرأة سرقت، غضب النبي ﷺ وقال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.
فالإسلام لا يقبل الشفاعة في الحدود فكيف يعالج المجتمع القضية يا شيخ عارف؟.
عارف: قلت لك يا سيد نبيل: إن المجتمع إذا رأى أنَّ السارق ناشئ، ويمكن إصلاحه، وتوجيهه إلى عمل مثمر، فيمكنه أن يذهب إلى صاحب المال (المسروق) ويعوضه، ويطلب منه عدم رفع القضية للقضاء، والإسلام لا يُحرم هذا العمل، فمن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن عفا، عفا الله عنه.

1 / 134