121

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

Yayıncı

المطبعة السلفية

Baskı Numarası

الأولى-١٤٠٧ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٧ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

قبل الحكم عليه بقطع يده.
لا تقطع يده لشبهة الملكية الطارئة.
علاء: لكن رأيه يخالف رأي الأئمة الأربعة ﵃.
عارف: اختلاف الأئمة في الحكم يسقط الحد.
وأسوق لك مثالًا.
(زواج المتعة) - مثلًا باطل عند الأئمة الأربعة.
ومع ذلك لو عقد على امرأة (بزواج المتعة) ثم دخل بها يعتبر العقد شبهة تسقط الحد عند أئمة السنة.
لأن الشيعة قالوا بصحته.
فيعتبر قولهم شبهة تُؤثر في إسقاط الحد من باب أنّ كل شبهة تُفسر لصالح المتهم.
وعلى هذا فيمكن أن يسقط الحد عن الزاني الذي تزوج بمن زنى بها.
بناءً على قول أبي يوسف.
أما عقوبة الآخرة فالتوبة تُكفرها.
يا علاءُ يا ولدي

1 / 122