Ibn Naci Tannuki'nin Risale'nin Metnine Şerhi

İbn Naci Tannuhî d. 837 AH
117

Ibn Naci Tannuki'nin Risale'nin Metnine Şerhi

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

رطوبة ما سمح من خفيه من القشب): حمل القاضي عبد الوهاب قوله بمسح أو غسل على التخيير، وحمله صاحب الحلل على ضرب من اللف والأقرب هو الأول إذا كان كل منهما كافيا، وإن لم يكف المسح تعين الغسل على طريق الوجوب ابتداء حسبما قدمنا عن المدونة، وعليه حمله القاضي عبد الوهاب وحمله الفاكهاني على الاستحباب لقول المدونة يعيد في الوقت وهو بعيد بل إنما قاله للخلاف على أن الشيخ يحتمل أن يكون إنما أشار بكلامه إلى قول مالك في الخف إذا أصابه روث الدواب هل يكفي فيه المسح أم لا والله أعلم. (وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله): هذا عندي تكرار لا شك فيه ولا ريب والله أعلم. باب أوقات الصلاة وأسمائها

1 / 120