Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

Ahmed Al-Khalil d. Unknown
103

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Türler

فالمؤلف: اشترط للمسح على هذه الأشياء الخمسة أن يكون اللبس تم على طهارة - وكلامه صحيح في الجميع لحديث المغيرة - إلا في مسألة العمامة وفي مسألة الجبيرة ففيهما خلاف: فمسألة العمامة: القول الثاني: فيها أنه يجوز المسح ولولم يلبس على طهارة. الدليل: يقول شيخ الإسلام ’ أنه من المعتاد عند لبس العمامة والوضوء أن الإنسان إذا مسح رأسه يعيد العمامة إلى اللبس ثم يغسل رجليه. وعليه هل لبس العمامة قبل أو بعد غسل الرجلين؟ الجواب: قبل. قبل أو بعد كمال الطهارة؟ الجواب: قبل. فيقول ’ هذا معتاد بين الصحابة وليس من المعتاد عندهم أنهم إذا مسحوا الرأس جعلوا العمامة على الأرض ثم بعد غسل الرجلين لبسوا العمامة. فيقول: الرسول ﷺ روي عنه جواز المسح على العمامة وهم اعتادوا لبس العمامة على هذه الكيفية أثناء الوضوء إذًا لا يشترط أن تلبس العمامة على طهارة. وأحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدًا وهي: أن مقصود الذين قالوا لا يشترط الطهارة يعني لا يشترط كمال الطهارة فلو لبس الإنسان العمامة على حدث ثم مسح عليها فإنه لا تصح الطهارة لكن لو لبس العمامة قبل تمام الطهارة كما في المثال فإنها تصح. بينما عند الحنابلة – أن الصورة التي ذكرت يجعلون المسح عليها لا يجوز لأنه لبس العمامة قبل كمال الطهارة حيث بقي عليه غسل القدمين. وهذا القول هو الصواب. بقينا في الجبيرة: القول الثاني فيها: أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة لا كاملة ولا ناقصة حتى لو شد الجبيرة على حدث فإنه يجوز له أن يمسح. وهذا القول اختاره المرداوي ’. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الدليل: قالوا: أنه يشق على الإنسان ويعسر عليه أن يراعي الطهارة عن حدوث الحادث فإذا انكسرت اليد – مثلًا – وأرادوا تجبيرها يصعب على المريض أن يراعي قضية الحدث. وكما تقدم القول أن القاعدة المتفق عليها: المشقة تجلب التيسير. والآثار التي رويت عن ابن عمر والتابعين ليس فيها اشتراط هذا الشرط فصار المجموع أن هذا ليس شرطًا صحيحًا والصواب عدم اشتراط لبس الجبيرة على طهارة. ثم لما أنهى المؤلف ’ الكلام على الشروط تفصيلًا انتقل إلى بعض التفاصيل في المدة. • فقال ’:

1 / 102