١ـ المثال الأول: فيه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فهو ماء لم يتغير بالنجاسة لكنه، على المذهب ماء نجس فإذا أضيف إليه قلتان فأصبح بعد ذلك قطعًا طهورًا؛ لأن الماء أصبح كثيرًا والنجاسة لم تغير فيه.
٢ـ المثال الثاني: إذا كان الماء قد تغير وقد أضفنا إليه قلتين فما زال متغيرًا فإنه لا يطهر بذلك.
ـ فإذا أضفنا قلة أو قلتين فزال التأثر فحينئذ يصبح الماء طهورًا.
قوله: (غير تراب أو نحوه): التراب إنما نص عليه؛ لأنه يعتبر عند بعض المذاهب مطهرًا.
والمذاهب كلها على أن الماء رافع للحدث - كما سيأتي بيانه في باب التيمم.
قالوا: فإذا أضيف إلى الماء تراب فزالت النجاسة بعد إضافته فهذا لا يؤثر بل يبقى نجسًا أو أضيف إليه نحو التراب كأن يضاف إليه صابون أو نحو ذلك.
فإذا أضيف إليه تراب أو نحو ذلك فهذا ليست طريقة - عندهم - للتطهير ولا يتطهر الماء بذلك.
ـ وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يطهر بذلك. وهذا هو القول الراجح؛ لأن المقصود إزالة النجاسة وقد زالت فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
فبأي طريقة زالت النجاسة فإن الماء يصبح طهورًا؛ لأن الخبث الذي نقل الماء من الطهورية إلى النجاسة قد زال فلا معنى - حينئذ - لأن يجعله من النجس وقد زال المؤثر والمفسر له، وأي طريق فصلناه، فإنه يكون صحيحًا.
ـ إذن التراب أو غيره - على القول الراجح - يعتبر مطهرًا بل لو أضيف إليه شيء من المواد الكيميائية أو بعض الطرق الحديثة فزالت النجاسة فإنه يصبح ماء طهورًا.
٢ـ الطريقة الثانية: قوله: (أو زال تغير النجس الكثير بنفسه) فالطريقة الأولى: طريقة لتطهير الماء القليل والماء الكثير جميعًا.
ـ لكن هذه الطريقة لتطهير الماء الكثير فقط.
فإذا مكث ماء كثير مدة فزالت عنه النجاسة من غير مؤثر، فهو قد طهر نفسه فإنه يصبح طهورًا.
1 / 67