165

Varkalar Üzerine Açıklamalar: Usul Fıkıh

شرح الورقات في أصول الفقه

Araştırmacı

حسام الدين بن موسى عفانة

Yayıncı

جامعة القدس

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

فلسطين

وحديث الصحيحين (١) (أنه ﷺ نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (٢) خاص (٣) بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء (٤) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (٥) هل تقتل أم لا؟ (٦) [والراجح أنها تقتل] (٧).

(١) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٨٩، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤٠٧.
(٢) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٦٠ (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد ٢/ ١٢٥، الإحكام ٢/ ٢٦٩، المحصول ١/ ٢/٦٢٢، شرح المحلي ١/ ٤٢٨، المسودة ص ١٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٥، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٣٦، منهج التوفيق ص ١٠٢ فما بعدها.
(٣) في " ج " خاصًا وهو خطأ.
(٤) في " هـ " في النساء.
(٥) في " ب " الردة وهو خطأ.
(٦) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني ٩/ ٣، الذخيرة ١٢/ ٤٠، مغني المحتاج ٥/ ٤٣٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٤٥.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

1 / 180