158

Varkalar Üzerine Açıklamalar: Usul Fıkıh

شرح الورقات في أصول الفقه

Araştırmacı

حسام الدين بن موسى عفانة

Yayıncı

جامعة القدس

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

فلسطين

والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤).
فإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

(١) في " ب " حرم.
(٢) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٩) من الصفحة السابقة.
(٣) في " ج، هـ " الأحوط.
(٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقينًا بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص ١٥٥، حاشية الدمياطي ص ١٧، والمصادر السابقة في هامش رقم (٥).
(٥) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٢، شرح العضد ٢/ ٣١٢، المحصول ٢/ ٢/٥٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.

1 / 173