286

Fasulların Tashihine Dair Şerh

شرح تنقيح الفصول

Soruşturmacı

طه عبد الرؤوف سعد

Yayıncı

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1393 AH

الباب الثالث عشر في فعله ﵊
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في دلالة فعله ﵊
إن كان بيانًا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله تعالى والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية للوجوب، وعند الشافعي للندب، وعند القاضي أبي بكر هذا والإمام وأكثر المعتزلة على الوقف، وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب وأما إقراره عن الفعل فبدل على جوازه.
البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين، فبيانه ﵊ الحج الوارد في كتاب الله تعالى يعد منطوقًا به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: «ولله على الناس حج البيت» (١) على هذه الصفة، وكذلك بيانه ﵇ لآية الجمعة فعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة» التي هذا شأنها «من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» (٢) وإذا كان البيان يعد منطوقًا به في المبين كان حكمه حكم ذلك المبين إن واجبًا فواجب أو مندوبًا فمندوب أو مباحًا فمباح، وحجة الوجوب القرآن والإجماع والمعقول.
أما القرآن فقوله تعالى: «وما أتاكم الرسول فخذوه» (٣) والفعل ما أتى به، فوجب أخذه، لأن ظاهر الأمر الوجوب وقوله تعالى: «إن كنتم تحبون الله

(١) ٩٧ الأنعام.
(٢) ٩ الجمعة.
(٣) ٧ الحشر.

1 / 288