Fasulların Tashihine Dair Şerh

Al-Qarafi d. 684 AH
175

Fasulların Tashihine Dair Şerh

شرح تنقيح الفصول

Araştırmacı

طه عبد الرؤوف سعد

Yayıncı

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه، وتقرر الملك إذا طرأ أحدها، فلم يطرد أصله. ويقضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه. قد تقدم أن النهي أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، كقوله اجلس في البيت؛ فإنه نهى عن الجلوس في السوق والحمام وجميع البقاع، وكقوله لا تجلس في البيت، أمر بالجلوس في أحد المواضع، أما جميع المواضع المضادة للبيت فلا؛ لأنه نهي.

1 / 177