Fasulların Tashihine Dair Şerh

Al-Qarafi d. 684 AH
16

Fasulların Tashihine Dair Şerh

شرح تنقيح الفصول

Araştırmacı

طه عبد الرؤوف سعد

Yayıncı

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

وثالثها: أن الحاصل للمقلد إن لم يكن علمًا فقد خرج بقولنا أول الحد العلم بالأحكام، وإن كان علمًا فهو بالاستدلال؛ لأن الفتاوى ليست بديهة غنية عن النظر فتكون استدلالية فلا يخرج بقيد الاستدلال. ورابعها: أن لام التعريف في الأحكام إن أريد بها الاستغراق لزم أن لا يكون فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام، أو للعهد فلا معهود بيننا، لأنه لو خرج مجتهد وظهرت له تصانيف وأتباع سمي مذهبه فقهًا وأتباعه فقهاء؛ وليس ذلك من المعهود. والجواب عن الأول: أن كل حكم شرعي معلوم؛ لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم،

1 / 18