Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
ومنها الجمع المعرف باللام: إذا لم يكن معهودا لأن المعرف ليس هو الماهية في الجمع، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش" ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع مجاز عن الجنس، وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة، ويراد الواحد بقوله
وإنما حملناه على أحد هذه المعاني الثلاثة لئلا يخالف إجماع أهل العربية. "ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لأنه مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع" فإنهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع، ويقع على اثنين فعلم أن الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع "فيصح تخصيص الجمع" تعقيب لقوله إن أقل الجمع ثلاثة، والمراد التخصيص بالمستقل. "وما في معناه" كالرهط، والقوم "إلى الثلاثة، والمفرد" بالجر عطف على الجمع أي المفرد الحقيقي. "كالرجل"، وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد "نحو لا أتزوج النساء إلى الواحد" أي يصح تخصيص المفرد إلى الواحد.
...................................................................... ..........................
قوله: "ولجهالة المبيع أو الثمن" فإن قيل: جهالة الثمن طارئة بعارض الخيار بعد صحة التسمية فلا تمنع الجواز كما في بيع القن مع المدبر أجيب بأن حكم العقد لما انعدم في محل الخيار بنص قائم من كل وجه وهو الخيار لزم انعدامه من كل وجه؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بحكمه فصار الإيجاب في حق الحكم في محل الخيار بمنزلة العدم كما في بيع الحر فيبقى الإيجاب في حق الآخر بحصته من الثمن ابتداء بخلاف المدبر مع القن، فإن الإيجاب تناولهما، وإنما امتنع الحكم فيه لضرورة صيانة حقه لا بنص قائم يمنع ثبوت الحكم فيه، والثابت بالضرورة لا يظهر حكمه في غير موضع الضرورة فيبقى الإيجاب متناولا له فيما وراء هذه الضرورة كذا في شرح التقويم وقيل: محل الخيار لا يدخل تحت الحكم، فيصير الثمن مجهولا من الابتداء بخلاف المدبر فإنه يدخل في العقد، والحكم جميعا؛ لأنه قابل له بقضاء القاضي، ثم يخرج فتحدث جهالة ثمن القن به.
قوله: "ولم يعتبر هنا" إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن البيع في الصورة الأولى ينبغي أن يكون فاسدا بناء على وجود الشرط الفاسد وهو صيرورة قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع كما في بيع العبد مع الحر وتقرير الجواب أن كون محل الخيار غير مبيع إنما هو باعتبار شبه الاستثناء؛ لأنه غير داخل في الحكم. وأما باعتبار شبه النسخ فهو مبيع لكونه داخلا في الإيجاب، فيكون قبوله شرطا صحيحا بخلاف الحر أو العبد المصرح باستثنائه، فإنه ليس بمبيع أصلا والحاصل أن محل الخيار مبيع من وجه دون وجه فاعتبر في صورة معلومية محل الخيار والثمن جهة كونه مبيعا حتى لا يفسد البيع رعاية لشبه النسخ، وفي غيرها جهة كونه غير مبيع حتى يفسد رعاية لشبه الاستثناء.
قوله: "فصل في ألفاظه" أي في ألفاظ العام على ما ذكره المصنف حيث فسر قوله، ومنها بقوله أي من ألفاظ العام، والأولى ألفاظ العموم على ما ذكره غيره.
Sayfa 88