Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
قوله: "ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا"، وذلك لأنه لما جمع بينهما في الإيجاب فقد شرط قبول العقد في كل واحد منهما قبوله في الآخر حتى لا يملك المشتري قبول أحدهما دون الآخر، فإن قيل هذا الاشتراط إنما هو عند صحة الإيجاب فيهما لئلا يكون المشتري ملحقا للضرر بالبائع فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن علم محل الخيار وثمنه ; لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ، وفي الحكم كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء، وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة.
في قبول أحدهما دون الآخر بخلاف ما إذا لم يصح كما إذا اشترى عبدا، ومكاتبا أو مدبرا، أو أم ولد يصح في العبد. قلنا الكلام في كونه شرطا فاسدا، وذلك إنما يكون عند عدم صحة الإيجاب فيهما. وأما إذا صح فهو شرط صحيح، وفيه نظر؛ لأن حاصل السؤال منع الاشتراط عند عدم صحة الإيجاب فيهما وما ذكر لا يدفع المنع.
قوله: "العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب" لورود الإيجاب على العبدين لا في الحكم لما عرفت في موضعه من أن شرط الخيار يمنع الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد على ما سيجيء تحقيقه في فصل مفهوم المخالفة.
Sayfa 86