Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
مستقل بخلاف الاستثناء وعندنا تمكن فيه شبهة ; لأنه علم أنه غير محمول على ظاهره فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالى حتى يخصصه خبر الواحد والقياس لكن لا يسقط الاحتجاج به ; لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغة، والاستثناء بحكمه كما
يبطل البيع؛ لأن أحدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء؛ ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد" ففي المسألة الأولى ليست حقيقة الاستثناء موجودة لكنها تناسب الاستثناء في أن الاستثناء يمنع دخول المستثنى في حكم صدر الكلام، وفي هذه المسألة لم يدخل الحر تحت الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله فصار كأنه مستثنى، وفي المسألة الثانية وهي ما إذا باع عبدين إلا هذا حقيقة الاستثناء موجودة فإذا لم يدخل أحدهما في البيع لا يصح البيع في الآخر لوجهين: أحدهما: أنه يصير البيع في الآخر بحصته من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء باطل للجهالة، وإنما قلنا ابتداء؛ لأن البيع بالحصة بقاء صحيح كما يأتي في المسألة التي هي نظير النسخ. والثاني: أن البيع في الآخر بيع بشرط مخالف لمقتضى العقد وهو أن قبول ما ليس بمبيع وهو الحر أو العبد المستثنى يصير شرطا لقبول المبيع. "ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته" "فهذه المسألة تناسب النسخ" من حيث إن العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير
...................................................................... ..........................
Sayfa 82