Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
قوله: "ففي غير المستقل" اختلفوا في العام الذي أخرج منه البعض، هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز؟ فالجمهور على أنه مجاز، وقالت الحنابلة حقيقة، وقال أبو بكر الرازي حقيقة إن كان الباقي غير منحصر أي: له كثرة يعسر العلم بقدرها وإلا فمجاز، وقال أبو الحسين البصري حقيقة إن كان بغير مستقل من شرط، أو صفة أو استثناء، أو غاية، ومجاز إن كان بمستقل من عقل، أو سمع، وقال القاضي أبو بكر حقيقة إن كان بشرط أو استثناء لا صفة وغيرها، وقال القاضي عبد الجبار حقيقة إن كان بشرط أو صفة لا استثناء وغيره، وقيل حقيقة إن كان بدليل لفظي اتصل أو انفصل، وقال إمام الحرمين: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه واختار المصنف أن إخراج البعض إن "أو بمستقل وهو" أي: القصر بمستقل "التخصيص وهو إما بالكلام أو غيره وهو إما العقل" الضمير يرجع إلى غيره. "نحو: {خالق كل شيء} يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه، وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل. وأما الحس نحو: {وأوتيت من كل شيء} وأما العادة نحو لا يأكل رأسا يقع على المتعارف وأما كون بعض الأفراد ناقصا فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر، نحو كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب ويسمى مشككا أو زائدا" عطف على قوله ناقصا أي: وأما كون بعض أفراده زائدة. "كالفاكهة لا تقع على العنب ففي غير المستقل" أي: فيما إذا كان الشيء الموجب لقصر العام غير مستقل "وهو" أي: العام "حقيقة في الباقي"؛ لأن الواضع وضع اللفظ الذي استثنى منه للباقي. "وهو" أي: العام. "حجة بلا شبهة فيه" أي: في الباقي، وهذا إذا كان الاستثناء معلوما. أما إذا كان مجهولا فلا "وفي المستقبل كلاما أو غيره" أي: فيما إذا كان القاصر مستقلا ويسمى هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما أو غيره
...................................................................... ..........................
كان بغير مستقل فصيغة العام حقيقة في الباقي، وإن كان بمستقل فهي في الباقي مجاز من حيث الاقتصار عليه حقيقة من حيث التناول له. أما الأول فلأن اللفظ الذي أخرج منه البعض باستثناء أو صفة أو شرط أو غاية موضوع للباقي مثلا إذا قال عبيده أحرار إلا سالما فالعبيد المخرج منهم سالم موضوع للباقي، وفيه نظر؛ لأنه إن أراد الوضع الشخصي بمعنى أنه وضع هذا اللفظ للمجموع عند الإطلاق وللباقي عند اقترابه بالاستثناء ونحوه فهو ممنوع وإلا لكان مشتركا وسيجيء في فصل الاستثناء أن المستثنى منه متناول للمجموع، وإنما الاستثناء يمنع دخول المستثنى في الحكم، وإن أراد الوضع النوعي بمعنى أنه ثبت من الواضع أنه إذا قرن اللفظ بالاستثناء ونحوه يكون معناه الباقي فاللفظ لا يصير بهذا حقيقة؛ لأن المجاز أيضا كذلك على ما سيجيء، وقد صرح في بحث الاستثناء بأن الذاهبين إلى المستثنى منه مستعمل في الباقي والاستثناء قرينة على ذلك قائلون بأنه مجاز فيه هذا.
Sayfa 76