Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
قوله: "فصل في الاتصال" فإن قلت كيف جعل مورد القسمة الخبر, وفي السنة الأمر والنهي بل الفعل أيضا ينقل بالطرق المذكورة قلت; لأن المتصف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعنى اتصاف الأمر والنهي به أن الإخبار بكونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم متواتر ومعنى المتواتر على مقتضى كلامه وإنما بحثنا في بيان الاتصال بالرسول عليه السلام فنبحث في أمور في كيفية الاتصال وفي الانقطاع وفي محل وفي كيفية السماع والضبط والتبليغ وفي الطعن.
بعد القرن الأول أو لا تصير كذلك بل رواته آحاد. والأول متواتر والثاني مشهور والثالث خبر الواحد ولم يعتبر فيه العدد إذا لم يصل حد التواتر. والأول: يوجب علم اليقين; لأن الاتفاق على شيء مخترع مع تباين همومهم وطبائعهم وأماكنهم مما يستحيل عقلا. والثاني يوجب علم طمأنينة وهو علم تطمئن به النفس, وتظنه يقينا لكن لو تأمل حق التأمل علم أنه ليس بيقين كما إذا رأى قوما جلسوا للمأتم يقع له علم عن غفلة عن التأمل; لأنه يمكن المواضعة بناء على أنه آحاد الأصل, وإنما يوجب أي: الخبر المشهور
...................................................................... ..........................
ما يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصى عددهم, ولا يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم, وعدالتهم وتباين أماكنهم فقوله: في كل عهد احتراز عن المشهور وقوله: لا يحصى عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط, وفيه احتراز عن خبر قوم محصور, وإشارة إلى أنه لا يشترط في التواتر عدد معين على ما ذهب إليه بعضهم من اشتراط خمسة أو اثني عشر أو عشرين أو أربعين أو خمسين قولا من غير دليل. وقوله: ولا يمكن تواطؤهم أي: توافقهم على الكذب, عند المحققين تفسير للكثرة بمعنى أن المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب حتى لو أخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطؤهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لا يكون متواترا وأما ذكر العدالة وتباين الأماكن فتأكيد لعدم تواطئهم على الكذب, وليس بشرط في التواتر حتى لو أخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطؤهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لا يكون متواترا وأما ذكر العدالة وتباين الأماكن فتأكيد لعدم تواطئهم على الكذب وليس بشرط في التواتر, حتى لو أخبر جمع غير محصور من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين وأما مثل خبر اليهود بقتل عيسى عليه السلام وتأبيد دين موسى عليه السلام فلا نسلم تواتره وحصول شرائطه في كل عهد ثم المتواتر لا بد أن يكون مستندا إلى الحس سمعا أو غيره حتى لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم البرهان.
Sayfa 4