Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
أما على الثاني فظاهر؛ لأن معنى نقول: حدث فيحدث، أي كلما وجد الأمر بالوجود تحقق الوجود عقيبه، وأما على الأول فلأنه جعل الأمر قرينة الإيجاد، ومثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذه الكلمة وترتب وجود المأمور به عليها فلو لم يكن الوجود مقصودا بأمر كن لما صح هذا التمثيل لعدم الجامع، فسواء جعلنا هذا الكلام حقيقة أو مجازا يجب أن يكون الوجود مرادا بأمر كن "و" كما يكون الوجود مرادا بأمر كن يكون مرادا بجميع أوامر الله تعالى؛ لأنها كلها من قبيل أمر كن؛ لأن معنى أقيموا الصلاة كونوا مقيمين للصلاة، وعلى هذا القياس إلا أن المراد في أمر التكوين هو الكون بمعنى الحدوث من كان التامة، وفي أمر التكليف هو الكون بمعنى وجود الشيء على صفة من كان الناقصة، وإذا كان كل أمر من الله تعالى طلبا للكون يجب تكون المطلوب، أي حدوث الشيء في أمر التكوين وحصول المأمور به في أمر التكليف، إلا أنه لو جعل الوجود والتكوين مرادا من جميع الأوامر حتى أمر التكليف لزم إعدام اختيار العبد في الإتيان بالفعل المكلف به بأن يحدث الفعل شاء أو لم يشأ كما في أمر الإيجاد، وحينئذ تبطل قاعدة التكليف إذ لا بد فيه أن يكون للمأمور به نوع اختيار، وإن كان ضروريا تابعا لمشيئة الله تعالى،: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [الانسان:30]، وإلا لصار ملحقا بالجمادات فلم يثبت كون الوجود مرادا في أمر التكليف بل نقل الشرع لزوم الوجود للأمر إلى لزوم الوجوب له؛ لأن الوجوب مفض إلى الوجود نظرا إلى العقل والديانة فصار لازم الأمر هو الوجوب بعدما كان لازمه الوجود.
Sayfa 293