271

Talvih Şerhi

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Türler

قوله: "فلم يوجد الجزم" تقرير الكلام أن دلالة التخصيص بالوصف على نفي ما عداه مشروطة بالجزم بأن لا موجب للتخصيص سوى ذلك، والشرط منتف دائما فيلزم انتفاء المشروط بعدم الحكم لكن بناء على عدم العلة لا أنه علة لعدمه، ونظيره قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة ولا يلزم علينا أمة، ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال: المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين ; لأن هذا ليس لتخصيصه بل لأن السكوت في

لا بناء على أن عدم الوصف علة لعدم الحكم عند عدم الوصف، ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله: عليه السلام: "ليس في العلوفة زكاة" فإنه لا يلزم منه أن الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا؛ لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي، وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي، وأيضا من ثمرات الخلاف صحة التعدية، وعدمها كما في قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء:92] هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل إلى كفارة اليمين، وقد مر في فصل المطلق والمقيد.

...................................................................... ..........................

دائما أما الاشتراط فظاهر، وأما انتفاء الشرط دائما فلأن فوائد الوصف غير محصورة، ولا مضبوطة خصوصا في كلام الله تعالى، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز أن يكون لكلمة واحدة منهما فوائد كثيرة يعجز عن إدراكها فهم العقلاء، وإذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوى الدلالة على نفي الحكم عما عداه، وهاهنا نظر أما أولا: فلأن ما نقله من أنهم حصروا موجبات التخصيص في الأربعة المذكورة وفي نفي الحكم عما عداه سهو ظاهر لما ذكر في أصول ابن الحاجب، وغيره أن شرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة، ولا يخرج مخرج الأغلب، ولا لسؤال، ولا لحادثة، ولا تقرير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر، ولقد صرحوا بأنه إنما يحمل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يظهر للوصف فائدة أخرى أصلا، وأما ثانيا فلأن الوصف للكشف أو المدح أو الذم أو التأكيد ليس من التخصيص بالوصف في شيء؛ لما عرفت فكأنه فهم من التخصيص بالوصف ذكر الوصف في الجملة، وإنما المراد به الوصف الذي يكون للتخصيص، أي نقص الشيوع، وتقليل الاشتراك، وأما ثالثا؛ فلأنه لا نزاع لهم في أن المفهوم ظني يعارضه القياس فلا يتوقف على الجزم بانتفاء الموجبات الأخر بل يكفي الظن بذلك، وهو حاصل بعدم ظهور شيء من الموجبات بعد التأمل والتفحص.

قوله: "وقوله لكان ذكره ترجيحا" يعني بما ذكرنا من الدليل يظهر الجواب عن دليلهم الثالث؛ لأن انتفاء الفوائد المذكورة لا يوجب انتفاء المرجح لجواز أن يكون مرجح آخر غيرها.

قوله: "ولأن أقصى درجاته" فيه نظر؛ لأن القائلين بالمفهوم إنما يقولون بذلك إذا لم يظهر للحكم علة أخرى بعد التفحص، والاستقصاء وحينئذ يحصل الظن، وهو كاف إذ لا قائل بأن المفهوم قطعي، وبهذا يظهر الجواب عما يقال: إنه لو ثبت الوصف لثبت إما بالتواتر، وهو منتف اتفاقا أو بالآحاد، وهو غير مقيد؛ لأن المسألة من الأصول.

Sayfa 272