Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
وكذا إذا كان مذكورا نحو طلقي طلاقا، وأنت طالق طلاقا، وطلقتك طلاقا فإنه لا دلالة قلنا عنه جوابان: أحدهما أنه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للإنشاء أن الشرع أسقط اعتبار معنى الإخبار بالكلية، ووضعه للإنشاء ابتداء بل الشرع في جميع أوضاعه اعتبر الأوضاع اللغوية حتى اختار للإنشاء ألفاظا تدل على ثبوت معانيها في الحال كألفاظ الماضي، والألفاظ المخصوصة بالحال فإذا قال: أنت طالق، وهو في اللغة للإخبار يجب كون المرأة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الإيقاع من جهة المتكلم اقتضاء ليصح هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معنى وضع الشرع للإنشاء، وإذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث؛ لأنه عموم للمقتضى ولأن نية الثلاث إنما تصح بطريق المجاز من حيث إن الثلاث واحد اعتباري، ولا تصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص، وثانيهما أن قوله أنت طالق يدل على الطلاق الذي هو صفة المرأة لغة، ويدل على التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المرأة لا تصح فيه نية الثلاث؛ لأنه غير متعدد في ذاته، وإنما التعدد في التطليق حقيقة، وباعتبار تعدده يتعدد لازمه أي الذي هو صفة المرأة فلا تصح فيه نية الثلاث.
...................................................................... ..........................
على العموم كيف ، وهو نكرة في الإثبات، فإن قلت: فمن أين صحت نية الثلاث؟ قلت من جهة أن الطلاق اسم دال على الواحد حقيقة أو حكما، وهو المجموع من حيث هو المجموع أعني الطلقات الثلاث؛ لأنه المجموع في باب الطلاق. وإلى هذا المعنى أشار بقوله كسائر أسماء الأجناس على ما شرحه المصنف رحمه الله تعالى فإن قيل فلم لا تجوز نية الثلاث في المقتضى بهذا الاعتبار لا باعتبار العموم؟ قلت؛ لأنه مجاز، والمجاز صفة اللفظ، والمقتضى ليس بلفظ، وهذا لا ينافي ابتناءه على عدم عموم المقتضى أيضا، نظرا إلى أنه لو نوى الثلاث لكان الطلاق الثابت بطريق الاقتضاء قد أريد به جميع ما تحته من الأفراد، وهو معنى عموم المقتضى، ولهذا قال: المصنف رحمه الله تعالى، وإذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث؛ لأنه لا عموم للمقتضى، ولأن نية الثلاث إنما تصح بطريق المجاز من حيث إن الثلاث واحد اعتباري، ولا يصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص، ويرد على المصنف رحمه الله تعالى أنه فسر عدم عموم المقتضى بأنه لا يجب إثبات جميع ما تحته من الأفراد، ولهذا لا ينافي الجواز أعني صحة نية الثلاث.
قوله: "فإن قيل" هذه معارضة: تقريرها أن صيغ العقود والفسوخ مثل بعت، واشتريت، ونكحت، وطلقت كلها في الشرع إنشاءات موضوعة لإثبات هذه المعاني فالطلاق الثابت من قبل الزوج بطريق الإنشاء يكون ثابتا بقوله: أنت طالق فيكون متأخرا لا متقدما فيكون ثابتا عبارة لا اقتضاء فيصير بمنزلة طلقت طلاقا فيصح نية الثلاث لا يقال: هذا وارد على جميع صور الاقتضاء فإن البيع، في مثل: أعتق عبدك عني بألف لا يثبت بهذا اللفظ بل بقول المأمور أعتقته؛ لأنا نقول: معنى التقدم أنه يجب أن يعتبر أولا ليصح مدلول الكلام فإنه لو لم يعتبر البيع من الآمر لم يصح الإعتاق عنه شرعا، وهاهنا لا يجوز أن يعتبر ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء أولا ليصح الإيقاع بل الأمر بالعكس؛ لأنه لا يثبت الطلاق من قبل الزوج إلا بعد الإيقاع بهذا الكلام فأجاب عن المعارضة بوجهين:
Sayfa 262