Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
قوله: "في بعض الأزمان" اعلم أن المعتبر في المجاز باعتبار ما كان حصول المعنى الحقيقي إذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز أيضا كالاتصال في المعنى المشروع كيف شرع يصلح علاقة للاستعارة كالوصية، والإرث وكالسببية كنكاحه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فإن الهبة وضعت لملك الرقبة، والنكاح لملك المتعة، وذلك سبب لهذا وكذا نكاح غيره عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، والتزويج لقوله تعالى: {خالصة لك}، ولأنه عقد شرع لمصالح لا تحصى وغير هذين اللفظين
للمسمى المجازي في الزمان السابق على حال اعتبار الحكم أي زمان وقوع النسبة، وفي المجاز باعتبار ما يئول إليه حصوله له في الزمان اللاحق، ويمنع فيهما حصوله له في زمان اعتبار الحكم، وإلا لكان المسمى من أفراد الموضوع له فيكون اللفظ فيه حقيقة لا مجازا، والتقدير بخلافه، ويلزم من هذا امتناع حصوله له في جميع الأزمان، وهو ظاهر، ولا يمتنع حصوله له في حال الحكم أي زمان إيقاع النسبة، والتكلم بالجملة للقطع بأن الاسم في مثل قتلت قتيلا، وعصرت خمرا مجازا، وإن صار المسمى في زمان الأخبار قتيلا، وخمرا حقيقة، وكذا في مثل: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء:2]، وقت البلوغ هو مجاز، وإن كانوا يتامى حقيقة حال التكلم بالأمر بخلاف قولنا لا تشرب العصير إذا صار خمرا، وأكرم الرجل الذي خلفه أبوه يتيما فإنه حقيقة لكونه خمرا عند المصير، ويتيما عند التخليف فلذا قيد حصول المعنى الحقيقي للمسمى ببعض الأزمان يعني البعض خاصة ثم قيد ذلك البعض في الشرح بكونه مغايرا للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه أي كان بناء الكلام ووضعه على حصول المعنى الحقيقي للمسمى في ذلك الزمان، وشرح هذا الكلام على ما نقل عن المصنف أن المجاز باعتبار ما كان أو ما يؤول إليه إن كان في الاسم فالمراد باللفظ نفس الجملة، وبالزمان زمان وقوع النسبة، والمعنى أن وضع الجملة ودلالتها على أن يكون المعنى الحقيقي حاصلا للمسمى في حالة تعلق الحكم به ففي مثل: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء:2] و: {أعصر خمرا} [يوسف:36] وضع الكلام على أن تكون حقيقة اليتيم خالصة لهم، وقت إيتاء الأموال إياهم، وحقيقة الخمر حاصلة له حال العصر فلو حصل المعنى الحقيقي في هذه الحالة كما هو مقتضى وضع الكلام، ولم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة فيجب أن يكون الحصول في زمان سابق ليكون مجازا باعتبار ما كان أو لاحق ليكون مجازا باعتبار ما يئول، وإن كان في الفعل فالمراد باللفظ نفس الفعل، وبالزمان ما يدل عليه الفعل بهيئته.
Sayfa 136