196

Talqin Şerhi

شرح التلقين

Araştırmacı

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Yayıncı

دار الغرب الإِسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب ما يوجب الغسل
قال القاضي ﵀: "و(١) يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال (٢) الماء الدافق عن لذة (٣) في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج (٤) في قبل أو دبر (٥). وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين (٦) وهما الحيض والنفاس وخروج (٧) الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
١ - ما دليل (٨) وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
٢ - ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
٣ - ولم وجب بالإيلاج؟.
٤ - ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
٥ - وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
٦ - ولم وجب على الكافر؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء

(١) الواو ساقطة -الغاني.
(٢) أثر -و-.
(٣) اللذة - الغاني.
(٤) بالحشفة - الغاني.
(٥) أو في دبر -ح-.
(٦) ساقطة -و-.
(٧) وهو خروج - الغاني.
(٨) ما الدليل على -و-.

1 / 201