167

Talqin Şerhi

شرح التلقين

Araştırmacı

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Yayıncı

دار الغرب الإِسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
قال القاضي أبو محمد الله: يوجب الوضوء شيئان: أحداث
وأسباب للأحداث. والأحداث (١) الموجبة للوضوء هي ما خرج من (٢) السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على وجه المرض والسلس، من غائط وريح وبول ومذي وودي (٣) إذا كان ذلك على غير السلس والاستنكاح. وإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب. وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المعتاد كالحصى والدم والدود فلا وضوء فيه (٤). ويفسد الوضوء الردة. ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير (٥) السبيلين من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة ولا غير ذلك.
قال الإِمام ﵁ يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة: منها أن يقال:
١ - ما الدليل على صحة هذه القسمة؟.
٢ - وما الفرق بين الحدث وسبب الحدث؟.
٣ - ولم سقط حكم الحدث إذا تكرر؟.

(١) فأما الأحداث -الغاني.
(٢) أحد السبيلين -ق-.
(٣) العطف بأو في جميعها -الغاني.
(٤) فيه ساقطة -ح-.
(٥) من غير المعتاد -و-.

1 / 172