303

Güneşin Yükselişi Üzerine Şerh

شرح طلعة الشمس على الألفية

Türler

الشرط الثاني: لأبي علي الجبائي اشترط في قبول خبر الآحاد أن تتعدد روايته بتعدد النقلة فقد روي عنه أنه قال: "لا يقبل خبر الواحد حتى يرويه عدلان فصاعدا وكل واحد يروي عن عدلين حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، فجعل الرواية في هذا الحكم كالشهادة فكما لا تقبل شهادة الواحد ولا يعمل بها كذلك روايته، وروي عنه رواية أخرى وهي أنه لا يقبل في أخبار الزنا دون أربعة وفي أخبار الأموال يقبل اثنان كل ذلك قياس على الشهادة، والحجة لنا على عدم اشتراط ذلك أن الصحابة قد أطبقوا قولا وعملا أو نحو ذلك على قبول خبر الواحد كما مر بيانه فكان إجماعا على قبوله من غير شرط لتعدد الرواة، احتج أبو علي الجبائي على اشتراط ذلك بأنه - صلى الله عليه وسلم - سها في صلاته فأخبره ذو اليدين فلم يعمل به حتى سأل أبا بكر وعم رضي الله عنهما وأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس حتى أخبره معه أبو سعيد الخذري وجابر بن عبد الله وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا لعثمان حين أخبرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رد الحكم: "إنما أنت شاهد واحد ولم يقبلا منه"، قال: "ونظائر ذلك كثيرة كخبر الاستئذان وغيره..."،

وأجيب بأنه لو دل رده - صلى الله عليه وسلم - لخبر ذي اليدين على أنه لا يقبل خبر الواحد على أنه لا يقبل خبر الاثنين أيضا لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر على سؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل سألهما وغيرهما ثم أهنه أخبر عن أمر مشاهد حضره جماعة مشاهدون فلا يختص بمعرفته واحد دون الباقين، فلذلك سأل الجماعة واما رد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خبر عثمان فليس لأجل ذلك وإنما هو نوع من الاحتياط وقد قيل إن عثمان كان كلفا بأقاربه فتوقفا في خبره كما يتوقف الحاكم في شهادة الوالد لولده، وأما خبر الاستئذان فقيل إنما رده عمر لتهمته في الراوي وقد راعى ضربا من الاحتياط بدليل قوله لأبي موسى رددت خبرك وأردت أن لا تتسارع الناس في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

Sayfa 25