Tirmizi'nin Sünnetlerinin Şerhi
شرح سنن الترمذي
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Tirmizi'nin Sünnetlerinin Şerhi
Abdülkerim Hudayir d. 1450 AHTürler
الجمهور على أنه إذا مر بميقات ثم تجازوه من دون إحرام لزمه دم إلا أن يرجع إليه هو نفسه، نفس الميقات الذي مر به، ولا يكفيه أن يحرم من ميقات أخر، والإمام مالك -رحمه الله- يقول: يكفي، إذا أحرم من ميقات معتبر لا سيما إذا كان ميقاته هو، يعني جاء من نجد عن طريق المدينة وتجاوز ذو الحليفة وأحرم من السيل يلزمه دم عند الجمهور، وعند الإمام مالك لا يلزمه شيء، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Sayfa 31