58

Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi

شرح سنن أبي داود - الراجحي

Türler

شرح حديث جابر في النهي عن التمسح بالعظم والبعر
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول: (نهانا رسول الله ﷺ أن نتمسح بعظم أو بعر)].
وهذا أيضًا فيه النهي عن التمسح يعني: الاستجمار بعظم أو بعر، لما في ذلك من إفسادها على الجن، فالعظم لأنه يعود إليه لحمه الذي أكل فيفسده على الجن إذا استجمر به، والبعر يفسده على دواب الجن؛ لأنه يعود إليه حبه الذي أكل، والحديث أخرجه مسلم في الطهارة، وفيه تحريم الاستجمار بالعظم والبعر؛ لأن النهي يفيد التحريم.

3 / 19