Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
8

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

من عليه جنابة للتبرد ناسيًا الجنابة فإنه لا يجزئه عن غُسل الجنابة لعدم وجود النية، ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة، فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله، ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه، وهذا هو الشرط الخامس، والشرط السادس انقطاع موجب، أي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. والشرط السابع: الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولًا أو غائطًا، أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه، والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة.

1 / 10