Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
30

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

حال الضيق يجب ستر العورة مطلقًا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة، إلاّ من الزوجة وملك اليمين، لقوله ﷺ: "احفظ عورتك إلاّ من زوجتك، أو مما ملكت يمينك" أخرجه الترمذي (٢٧٦٩) وغيره عن معاوية بن حيدة، وقال: حديث حسن، وانظر إرواء الغليل (١٨١٠)، وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرّة لقوله ﷺ: "وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة" رواه أبو داود (٤٩٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وإسناده حسن، والمعنى: أن السيد إذا زوّج خادمه وهو أمته، فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنّه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله ﷺ: "احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، ويدل لذلك أيضًا قوله

1 / 32