Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
10

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

والشرط العاشر: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، والمعنى أن من كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة، فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر، فلا يصلي العصر بوضوء الظهر، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر، ويدل لذلك أمره ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش - وكانت مستحاضة - أن تتوضأ لكلِّ صلاة، أخرجه البخاري (٢٢٨) من حديث عائشة ﵂.
فروض الوضوء قوله: [وأما فروضه فستة: غسل الوجه - ومنه المضمضة والاستنشاق - وحدّه طولًا: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضًا: إلى فروع الأذنين،

1 / 12