ما جاء في إباحة أن يسأل المرأ عن الشيء وهو خبير به من غير استهزاء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به، من غير أن يكون ذاك به استهزاء].
يعني: قد يسأل من يعلم من أجل أن يتكلم ويجيب المعلم عن هذه المسألة فيفهم الحاضرون إجابة السؤال الذي لم يكونوا يعلمون جوابه، كما حصل من سؤال جبريل للنبي ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان، من أجل تعليم الصحابة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو يعلى حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله ﷺ يدخل علينا، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، فدخل علينا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: أبا عمير، ما فعل النغير؟)].
هذا من إيناسه ﷺ لهذا الصبي لأهله.
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وحوثرة بن أشرس العدوي أبو عامر روى عن جمع، وروى عنه غير واحد وذكره المؤلف في (الثقات)، وأخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد.